الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
50
موسوعة مكاتيب الأئمة
الهمداني ( 1 ) ، وكان معنا حاجّاً ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ! إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة . ( 2 ) ( 32 ) - إلى جعفر بن عيسى بن عبيد في حكم امرأة ماتت وادّعى أبيها ، أو غيره أنّه أعارها بعض متاعها : 512 / [ 66 ] - الكليني : محمّد بن جعفر الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! المرأة تموت ، فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : يجوز بلا بيّنة . قال : وكتبت إليه ( 3 ) : إن ادّعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أُمّ زوجها في متاعها ، أو [ في ] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع ، أو الخدم ، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا . ( 4 )
--> 1 - عن التستري هو متّحد مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله : 411 ، رقم 2 من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . قاموس الرجال : 2 / 594 رقم 1409 ، و 599 رقم 1414 . وروى الكشّي أنّه كان حيّاً سنة 248 . اختيار معرفة الرجال : 527 رقم 1009 . فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي ( عليه السلام ) كما صرّح به المحقّق التستري . 2 - الكافي : 4 / 172 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 ح 493 ، معاني الأخبار : 249 ح 2 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 309 ح 73 ، تهذيب الأحكام : 4 / 83 ح 243 ، و 334 ح 1051 ، الاستبصار : 2 / 49 ح 163 ، وسائل الشيعة : 9 / 340 ح 12179 ، بحار الأنوار : 80 / 348 ح 2 ، و 95 / 106 ح 9 . 3 - في الفقيه : كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) . 4 - الكافي : 7 / 431 ح 18 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 64 ح 214 ، الرسائل العشر : 289 ، تهذيب الأحكام : 6 / 289 ح 800 ، عوالي اللئالي : 3 / 525 ح 27 ، وسائل الشيعة : 27 / 290 ح 33777 ، نحو الفقيه .